1978 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثنيه محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن الحسن أو سعيد بن جبير. عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. والمقتت : المطيب. ورواه أبو عيسى ، عن هناد بن السري ، عن وكيع عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقال ابن عباس : يشم المحرم الريحان ، وينظر في المرآة ، ويتداوى صفحة رقم 246 بما يأكل الزيت والسمن. وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية إذا لدهن جسده. ولا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره قاله ابن عمر ، فإن اكتحل بما فيه طيب ، فعليه الفدية ، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق ، وروى أبان بن عثمان ، عن عثمان عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ، ضمدها بالصبر. وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1978
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
