Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1977 chevron_right


1977 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) واخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت أبا الشعثاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب وهو يقول : ( إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعاً ، عن سفيان بن عيينة. صفحة رقم 239 قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامداً ، وجب عليه الفدية وهو دم شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب. قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على إزاره. وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئاً. ولم تر عائشة بالتبان بأساً. قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة. صفحة رقم 240 وفي قوله : ( ولا البرانس ) بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره ، فإن غطى شيئاً منه ، فعليه الفدية ، وقال أصحاب الرأي : لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس. ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم ، روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر واحد منهما ، يروى ذلك عن ابن عمر. أما المرأة ، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها ، ويجوز لها ستر رأسها ، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد ، أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه ، قالت عائشة ، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا. وقالت : لا تلثم ولا تبرقع وممن قال : تسدل الثوب عطاء ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 241 ولو وضع المحرم يده على رأسه ، أو المحرمة على وجهها ، فلا شيء عليهما ، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ، ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه مكتلاً أو طبقا ، فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عن أم الحصين قالت : رأي أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم ، وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكباً. واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين ، فذهب بعضهم صفحة رقم 242 إلى أنه لا يجوز ، فإن لبست ، فعليها الفدية ، وحرمها في الوجه واليدين ، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ، ولا شيء عليها لو فعلت ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر وقال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر : ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. صفحة رقم 243 ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ، ولا شي عليها سئلت عائشة : ما تلبس المرأة في أحرامها ؟ قالت : تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف ، بل يلبس النعلين ، فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ، فيجعلهما كالمكعب ، ثم يلبسهما ، فلو لبس قبل القطع ، فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع ، أو المكعب مع وجود النعلين ، فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ، لأنه في معنى النعل ، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري ، والشافعي وإسحاق. وقال عطاء : إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ، لأن في قطعهما فساداً ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين ، وحديث ابن عمر حديث صفحة رقم 244 صحيح ، وفيه أمر بقطع الخفين ، ولا فساد فيما أمر به الشرع ، أو أذن فيه ، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة ، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار ، فإن فعل ، فعليه الفدية ، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية وقال مالك : ليس له لبس السراويل ، وكذلك قال أبو حنيفة ، ويحكى عنه أنه قال : يفتق السراويل ، ويتزر به ، وهذا لا يصح ، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. قال الإمام في قوله عليه السلام : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس أو زعفران ) دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه وثيابه رجلاً كان أو امرأة ، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر ، فإن فعل ، فعليه الفدية. ولو شم شيئاً من نبات الأرض مما يعد طيباً ، كالورد والزعفران والورس ، فعليه الفدية ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان ، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم الريحان ، وقال جابر : لا يشم. والعصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر. ولبست عائشة الثياب صفحة رقم 245 المعصفرة وهي محرمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان ، فعليه الفدية ، فإن دهن جسده ، فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1977

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books