1980 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أخبره. أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج ، وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : واختلف أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم في نكاح المحرم ، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد ، سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، صفحة رقم 251 وسليمان بن يسار وغيرهم ، وبه قال مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق غير أن مالكا قال : إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما
شرح السنة للبغوي · Hadith 1980
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
