Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1570

1570 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، حدثني أبي : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن صفحة رقم 4 أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، فليعطها ، ومن سئل فوقها ، فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين ، إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. صفحة رقم 5 وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست معه الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل صفحة رقم 6 منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل وليس معه شيء. ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، هذا حديث صحيح. صفحة رقم 7 وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، فذكر مثل معنى ما ذكره أنس. قوله : " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " ، أي : بين مقدارها ، والفرض : هو التقدير ، وسميت الفرائض بها ، لأنها مقدرات ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( أو تفرضوا لهن فريضة ( [ البقرة : 231 ] يريد تسمية المهر ، والفرض يكون بمعنى الإيجاب ، وهو فرض الله أصل صفحة رقم 8 الزكاة ، وكان ابن الأعرابي يقول : معنى الفرض : السنة. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : الفرض : الواجب ، والفرض : القراءة ، يقال : فرضت جزءي ، أي : قرأته ، والفرض : السنة ، وما يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرض كذا ، أي : سنة. وقوله " ومن سئل فوقها فلا يعط " فقد قيل : أراد أنه لا يعطي الزيادة ، وقيل : لا يعطي شيئا ، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا ، فإذا ظهرت خيانته ، سقطت طاعته. وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه. وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص ، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب. واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به صفحة رقم 9 وبالوقص ، أم الوقص عفو ؟ فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق به بالوقص ، لأن في الحديث " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض " دل أن ابنة المخاض في كلها. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة : الوقص عفو ، ففي خمس وعشرين من جملة خمس وثلاثين بنت مخاض ، والباقي عفو ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء هل ينتقص شيء من الواجب أم لا ؟ مثل أن ملك ثلاثين من الإبل ، فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء إن قلنا : الوقص عفو ، فعليه بنت مخاض ، وإن قلنا : يتعلق الواجب بالكل ، فيسقط سدسها ، ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض. وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين لا تستأنف الفريضة ، لأنه قال : " إذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وهو قول أكثر أهل العلم ، وعليه عمل أهل الحجاز. وقال إبراهيم النخعي : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، فإذا بلغت مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمس وسبعين ، ففيها ابنة مخاض ، وثلاث حقاق ، وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق ، وفي صفحة رقم 10 مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين ، ثم تستأنف الفريضة وهو قول أبي حنيفة ، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة ، عن علي حديث الصدقة وفيه " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر ، وروى شعبة وسفيان حديث عاصم بن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ، ولم يرفعاه. وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم ، وهو أنه قال : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ولم يقل به أحد من أهل العلم. وقال محمد بن جرير الطبري : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، فهو مخير ، إن شاء استأنف الفريضة ، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون. ثم من سلك المسلك الأعم قال : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة. واختلفوا فيما إذا صفحة رقم 12 لأنه خيره بينهما بحرف " أو " وبه قال النخعي والشافعي ، وإسحاق. وقال الثوري : أعطى عشرة دراهم أو شاتين ، وهو قول أبي عبيد ، وقال مالك : على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ الساعي قيمتها. وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وجوزه أصحاب الرأي ، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى. واحتج من أجاز بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن : " إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة " ويروى : " خميس أو لبيس ". صفحة رقم 11 زادت على مائة وعشرين واحدة ، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث بنات لبون ، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، لأنه قال : فإذا زادت على عشرين ومائة وقد حصلت الزيادة بالواحدة ، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض ، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين ، وبعد الخامسة والأربعين. وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز ، وأمر عماله بالعمل بها ، وفي تلك النسخة : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون. وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين ، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهو قول مالك وأحمد. وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن ، وليست عنده أعطى سنا دونها مع الجبران ، وهو شاتان أو عشرين درهما ، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر ، صفحة رقم 13 قال أبو عبيد : الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع ، ويقال له : مخموس أيضا ، وقيل : إنما قيل للثوب خميس ، لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له : الخمس ، أمر فعمل هذه الثياب ، فنسب إليه. قال رحمه الله : ولو لم يجد السن الواجبة ، ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب ، ويعطي جبرانين أربع شياه أو أربعين درهما ، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب ، ويسترد جبرانين ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة. وقوله : " وفي صدقة الغنم في سائمتها " دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة ، أما المعلوفة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم ، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل. وقوله : " فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة " فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى ، فتصير أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، وهو قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه. وقوله : " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " فالعوار : النقص والعيب ، ويجوز بفتح العين وضمها ، والفتح أفصح ، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما ، فإن كان كل ماله معيبا ، فإنه صفحة رقم 14 يأخذ واحدا من أوسطه. وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ، ولا تؤخذ مريضة بحال. وقوله : " ولا تيس الغنم " أراد به فحل الغنم ، معناه : إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة ، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا ، فيؤخذ الذكر. وقوله : " إلا ما شاء المصدق " فيه دليل على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين ، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم. وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة ، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة ، وتارة في تكثيرها بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة ، فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان ، وكذلك إذا كان بين ثلاثة ، مائة وعشرون مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة ، ولو تميزت الأنصباء ، كان عليهم ثلاث شياه. وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء. صفحة رقم 15 وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا ؛ نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة ، ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة ، وبيانه : إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة ، فلما أظلهما الساعي : فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة ، أو كانت متفرقة ، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة ، أو كانت بينهما ثمانون مختلطة ، فأراد الساعي تفريقها ليأخذ شاتين ، أو كانت متفرقة ، فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بتقريرها على حالتها. وقد جاء في الحديث " لا خلاط " والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة ، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق ، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي ، وهذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة ، بل عليهم زكاة الانفراد. وقال مالك وسفيان : لا حكم للخلطة حتى يكون صفحة رقم 16 نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا ، مثل أن يكون لكل واحد أربعون ، فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة ، فلا زكاة عليهما فيها. ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي بين أن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معا ، فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما ، وبين أن يتميز الأعيان ، بأن كان لكل واحد منهما سائمة ، فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه ، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة ، والأولى خلطة المشاركة. وروي عن عطاء وطاوس : إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما ، فليسا بخليطين. ثم الشافعي شرط في ثبوت حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمعا في المراح ، والمسرح ، وموضع السقي ، والحلاب ، واختلاط الفحولة ، فإن تفرقا في شيء منها ، فليسا بخليطين. وقال مالك والأوزاعي : أن يكون الراعي والفحل والمراح واحدا ، فإن فرقهما المبيت ، هذه في قرية ، وهذه في قرية ، فلا تبطل الخلطة. والخليطان في الدراهم والدنانير ، والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضا عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصابا. وقوله : " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور ، لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله ، مثل أن كان بينهما خمس من صفحة رقم 17 الإبل فجاء الساعي ، وهي في يد أحدهما ، فأخذ منه شاة ، رجع هو على شريكه بقيمة حصته. ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة ، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما ، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته ، وإن ظلمه الساعي ، فأخذ زيادة على فرضه ، لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة ، لأنه لم يظلمه. وقوله : " وفي الرقة ربع العشر " أراد بها الورق ، فيجب فيها إذا بلغت مائتين ربع العشر ، وهو خمسة دراهم ، فإن كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز مائتي درهم ، وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم فيها ربع العشر نصف دينار ، ثم ما زاد فبحسابه. ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة ، أو الذهب الخالص هذا القدر. قوله : " فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء " هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم مائتين كانت فيها الصدقة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما ذكر تسعين ، لأنه آخر فصل من فصول المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين ، بدليل قوله " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ". وابنة المخاض من الإبل : هي التي أتى عليها حول ، وطعنت في السنة الثانية سميت ابنة مخاض ، لأن أمها تمخض بولد آخر ، والذكر : ابن مخاض ، والمخاض : الحوامل. صفحة رقم 18 وابنة اللبون : هي التي أتى عليها حولان ، وطعنت في السنة الثالثة ، لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل ، والذكر ابن لبون. والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين ، وطعنت في الرابعة ، سميت بها ، لأنها تستحق الحمل والضراب ، والذكر : حق. والجذعة : التي تمت لها أربع سنين ، وطعنت في الخامسة ، لأنها تجذع السن فيها. وقوله : " طروقة الجمل " هي التي قد طرقها الفحل ، أي : نزا عليها ، فإذا طعن في السادسة ، وألقى ثنيته ، فهو ثني ، والأنثى ثنية ، فإذا طعن في السابعة ، وألقى رباعيته ، فهو رباع ، والأنثى رباعية ، فإذا طعن في الثامنة ، وألقى السن التي بعد الرباعية ، فهو سديس وسدس ، فإذا طعن في التاسعة ، فطر نابه وطلع ، فهو بازل ، فإذا طعن في العاشرة ، فهو مخلف ، ثم يقال بعده : بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، قال الأصمعي : الجذوعة وقت وليس بسن ، فإذا لقحت ، فهي خلفة إلى عشرة أشهر ، فإذا بلغت عشرا فهي عشراء ".

ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1570

شرح السنة للبغوي #1571

1571 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح. وقوله : " من كل حالم دينارا " لم يرد به الزكاة إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة ، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. " أو عدله صفحة رقم 20 معافر " فالمعافر : ضرب من ثياب اليمن ، أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا ، أو ما يعادل قيمته من الثياب ، ويقال : المعافر البرود.

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1571

شرح السنة للبغوي #1572

1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه شيئا حتى أقدم عليه ، فأسأله ، فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن يقدم معاذ بن جبل ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين حتى يبلغ ستين ، ثم يجب فيها تبيعان ، وبعده في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، وعند أبي حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين. صفحة رقم 21 والتبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة ، والمأخوذ في الزكاة : الذي أتى عليه حول ، والمسنة : التي أتى عليها حولان ، وطعنت في الثالثة ، وهي ثنية ، لأنها تجذع في السنة الثانية ، وتثني في الثالثة. أما الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة جذعة من الضأن ، أو ثنية من المعز ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة. وقال مالك : تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز منهما إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والربى : التي يتبعها ولدها ، فهي تربي ولدها ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للذبح ، والغذاء : صغار السخل جمع غذي.

طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1572

شرح السنة للبغوي #1573

1573 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1573

شرح السنة للبغوي #1574

1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، كلاهما عن عبد الله بن دينار. صفحة رقم 23 ويروى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عراك ابن مالك ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1574

شرح السنة للبغوي #1575

1575 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة ، كانت له حسنات ، فلو أنها قطعت طيلها ذلك ، فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات ، صفحة رقم 25 فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر ". وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الحمر ، فقال : " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة ، كلاهما عن زيد بن أسلم. قوله : أطال لها في مرج ، أي : شدها في طولها ، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد ، ويعلق يد الفرس في صفحة رقم 26 الطرف الآخر لتدور فيه ، ولا يعير فيذهب على وجهه. وقوله : " في طيلها " لغة في الطول. وقوله : " فاستنت " : هو أن تمرح في الطول ، يقال : سن الفرس ، واستن : إذا لج في عدوه مقبلا ومدبرا ، وفرس سنين ، وذلك من النشاط. وقال أبو عبيد : الأستنان أن يحضر وليس عليه فارس. وقوله : " تغنيا وتعففا " أي : طالبا بنتاجها الغنى والعفة. وقوله : " نواء لأهل الإسلام " أي : معاداة ، يقال : ناوأه مناوأة ونواء بالهمز وغير الهمز : إذا عاداه. وقوله : " في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة " سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها ، سماها فاذة صفحة رقم 27 لخلوها عن بيان ما تحتها ، وتفصيل أنواعها ، والفذ : الواحد الفرد ، يقال : فذ الرجل عن أصحابه : إذا شذ عنهم ، وبقي فردا. قوله : " خيرا يره " يعني : يرى جزاء ما عمل لا عين عمله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1575

شرح السنة للبغوي #1576

1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". صفحة رقم 29 ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا صفحة رقم 30 فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة. قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، ← يَحْيَی بْنُ مُوسَی ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1576

شرح السنة للبغوي #1577

1577 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تعجيل صدقته قبل أن يحل ، فرخص له في ذلك. صفحة رقم 32 هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : أحب أن لا تعجل ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ، ويعيد لو عجل ، وهو قول الحسن ، ومذهب مالك ، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب ، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.

عَلِيٍّ، ← حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الحجاج بن دينار ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← سعيد بن منصور ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1577

شرح السنة للبغوي #1578

1578 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، وعباس بن عبد صفحة رقم 33 المطلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ، وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه ، وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهي عليه صدقة ، ومثلها معها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن علي بن حفص ، عن ورقاء ، عن أبي الزناد ، وقال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عمر على الصدقة ، وقال : " قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ، ومثلها معها " ثم قال : " يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ". قوله : " وأعتده " يروى بالتاء ، والأعتد : جمع العتاد ، وكذلك الأعتاد ، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب. صفحة رقم 34 ثم له تأويلان ، أحدهما : أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة ، فطلبوا منه زكاة التجارة ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قد جعلها حبسا في سبيل الله ، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة ، وجواز وقف المنقول. والتأويل الثاني : أنه اعتذر لخالد يقول : إن خالدا لما حبس أدراعه تبرعا وهو غير واجب عليه ، فكيف يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه. وقيل في تأويله : إنه احتسب له ما حبسه بما عليه من الصدقة ، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون. وفيه على هذا الوجه دليل على جواز أخذ القيم في الزكوات بدلا عن الأعيان ، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وقوله : " صنو أبيه " أي : أصلهما واحد ، ومنه قوله سبحانه وتعالى ( صنوان وغير صنوان ( [ الرعد : 4 ] وهي جمع صنو ، ومعناه : أن يكون الأصل واحدا ، وفيه النخلتان والثلاث والأربع ، ويحكى عن ابن الأعرابي أنه قال : الصنو : المثل ، أراد مثل أبيه. وقوله في صدقة العباس : " فهي عليه صدقة " فإن هذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها ، لأن العباس من صليبة بني هاشم لا تحل صفحة رقم 35 له الصدقة ، فكيف يستأثره بها ، وروى غيره " هي علي ومثلها معها " وتأوله أبو عبيد قال : لعله أخرها عليه عامين لحاجة بالعباس إليها ، كما روي أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة ، فلما أحيا الناس في العام المقبل ، أخذ منهم صدقة عامين. قوله : أحيا الناس ، أي : صاروا في الحيا وهو الخصب. وأما رواية من روى أنه قال : " هي علي ومثلها معها " فله تأويلان ، أحدهما : أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين ، فصارت دينا عليه ، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها ، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث. والآخر : أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل ، وتعجل صدقة عام ثان ، فقال : هي علي ، أي : الصدقة التي قد خلت ، وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل ، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها ، واستعجل صدقة العام المقبل.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #1579

1579 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : في زكاة الكرم " يخرص كما يخرص النخل ، ثم يؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا ". وبإسناده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم. صفحة رقم 38 أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء ، أنا عبد الله بن نافع بهذا الإسناد الحديثين جميعا. هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق : إنه تخرص الثمار على أربابها ، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب بعث الإمام خارصا يخرص عليهم ، ويقول : تحصل من هذا الرطب كذا من التمر ، ومن هذا العنب كذا من الزبيب ، فيحصي على أرباب الأموال ، ثم يخلي بينهم وبينها يصنعون بها ما شاؤوا ، ثم يأخذ منهم العشر بعدما أدرك وجف ، فإن ادعى رب المال نقصانا عما خرص ، فالقول قوله. وحكي عن الشعبي أنه قال : الخرص بدعة ، وأنكر أصحاب الرأي الخرص ، وقال بعضهم : إنما كان يخرص ذلك تخويفا للأكرة ، لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم ، فلا ، لأنه ظن وتخمين ، والأول أولى ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمل به ، والصحابة من بعده ، وعامة العلماء على تجويزه. وقولهم : هو ظن وتخمين. ليس كذلك ، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمر ، كالكيل والوزن وإن كان بعضه أحصر من بعض ، فهو كتقويم المتلفات ، والحكم بالاجتهاد. وإنما يسن الخرص في النخيل والأعناب دون الحبوب ، لأن الحبوب لا تؤكل رطبة ، وثمر النخيل والأعناب تؤكل رطبة ، فتتلف حقوق المساكين. صفحة رقم 39 وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول : " إذا خرصتم ، فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع " قال أبو داود : الخارص يدع الثلث للخرفة ، وكذا قال يحيى القطان ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الثلث والربع متروك لهم عن عرض المال توسعة عليهم ، فقد يكون منها السقاطة ، وينتابها الطير ، ويخترفها الناس للأكل. وكان عمر ابن الخطاب يأمر الخراص بذلك ، وبه قال أحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا ، بل يفرد لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على وجوب العشر في النخيل والكروم ، وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون ، واختلفوا فيما سواها من الثمار والزروع ، فذهب الشافعي ، وابن أبي ليلى إلى أنه لا عشر في شيء منها ، وكذلك قال مالك : لا يجب في شيء من الفواكه والبقول ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر في جميعها ، وذهب الشافعي في القديم إلى إيجاب العشر في الزيتون ، وبه قال الزهري ، وهو قول صفحة رقم 40 مالك والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي. واختلفوا في كيفية الأخذ ، فقال مالك والأوزاعي : يؤخذ بعد العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق ، وقال أصحاب الرأي : يؤخذ من ثمره. أما الخضراوات ، فلا عشر فيها عند أكثر العلماء ، وقال أبو حنيفة : يجب فيها العشر إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي ، وخالفه صاحباه ، فلم يوجبا فيه العشر. وروي عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. صفحة رقم 41 وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة ، فإنها تجب ببدو الصلاح ، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف. وكل حب أوجبنا فيه العشر ، فوقت وجوبه اشتداد الحب ، ووقت الإخراج بعد الدباسة والتنقية ، ولا حول لها ، إنما الحول للمواشي والنقود ، لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول. قال مالك : الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب ، أما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة.

شرح السنة للبغوي #1580

1580 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن أبي مريم نا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ". هذا حديث صحيح وأخرجه مسلم من رواية جابر. العثري : العذي وهو ما سقته السماء ويروى : " ما سقي منه بعلا ففيه العشر ". والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها ، صفحة رقم 43 فإذا سقته السماء ، فهو عذي. وقوله : " ما سقي بالنضح " يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح ، واحدتها ناضحة. قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة ، أو كان بعلا وهو الذي يشرب بعرقه العشر ، وفيما سقي بسانية أو نضح نصف العشر ، لأن المؤونة إذا كثرت ، قل الواجب نظرا لأرباب الأموال ، فإذا قلت المؤونة ، وعمت المنفعة ، زيد في الواجب توسعة على الفقراء ، ولذلك وجبت الزكاة في النعم إذا كانت سائمة ، فإن كانت معلوفة ، فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1580

شرح السنة للبغوي #1581

1581 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمد بن يحيى النيسابوري ، نا عمرو ابن أبي سلمة التنيسي ، عن صدقة بن عبد الله ، عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " في العسل في كل عشرة أزق زق ". صفحة رقم 45 قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. واختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق : إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. وذهب قوم إلى إيجابها ، وبه قال مكحول والزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : فيه العشر. وروي عن سعد بن أبي ذباب قال : كلمت قومي في العسل ، صفحة رقم 46 فقلت لهم : زكوه ، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى ، فأخذت منهم للعشر ، فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر ، فباعه ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وروي عن عمر أنه قال : في خلايا العسل : فيها العشر. أراد بالخلايا : المواضع التي تعسل فيها النحل ، واحدتها خلية ، وهي مثل الراقود.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ← صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عمرو ابن أبي سلمة التنيسي ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی النَّيْسَابُورِيُّ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1581

Previous
12
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1578

عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1579

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book