1580 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن أبي مريم نا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ". هذا حديث صحيح وأخرجه مسلم من رواية جابر. العثري : العذي وهو ما سقته السماء ويروى : " ما سقي منه بعلا ففيه العشر ". والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها ، صفحة رقم 43 فإذا سقته السماء ، فهو عذي. وقوله : " ما سقي بالنضح " يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح ، واحدتها ناضحة. قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة ، أو كان بعلا وهو الذي يشرب بعرقه العشر ، وفيما سقي بسانية أو نضح نصف العشر ، لأن المؤونة إذا كثرت ، قل الواجب نظرا لأرباب الأموال ، فإذا قلت المؤونة ، وعمت المنفعة ، زيد في الواجب توسعة على الفقراء ، ولذلك وجبت الزكاة في النعم إذا كانت سائمة ، فإن كانت معلوفة ، فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1580
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
