1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، كلاهما عن عبد الله بن دينار. صفحة رقم 23 ويروى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1574
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
