1571 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح. وقوله : " من كل حالم دينارا " لم يرد به الزكاة إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة ، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. " أو عدله صفحة رقم 20 معافر " فالمعافر : ضرب من ثياب اليمن ، أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا ، أو ما يعادل قيمته من الثياب ، ويقال : المعافر البرود.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1571
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
