1581 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمد بن يحيى النيسابوري ، نا عمرو ابن أبي سلمة التنيسي ، عن صدقة بن عبد الله ، عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " في العسل في كل عشرة أزق زق ". صفحة رقم 45 قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. واختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق : إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. وذهب قوم إلى إيجابها ، وبه قال مكحول والزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : فيه العشر. وروي عن سعد بن أبي ذباب قال : كلمت قومي في العسل ، صفحة رقم 46 فقلت لهم : زكوه ، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى ، فأخذت منهم للعشر ، فأتيت عمر بن الخطاب فأخذه عمر ، فباعه ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وروي عن عمر أنه قال : في خلايا العسل : فيها العشر. أراد بالخلايا : المواضع التي تعسل فيها النحل ، واحدتها خلية ، وهي مثل الراقود.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1581
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
