الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، أن عليه الزكاة · حديث 1940
1541 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا باع الرجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا (1) ، كانت الزكاة في الثمر إن كان مما يسقى سيحا ، أو مما سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان مما يسقى بالدالية والقرب ، ففيه نصف العشر ، يحسب ما أكل من ثمرته من قليل أو كثير فيزكيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدراهم الحول (2) » قال سفيان : ووقت الثمرة أن يقع فيه الصدقة ، إذا بلغت أن يحل بيعها ، وقال : الكفرى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة __________ (1) البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ (2) الحول : العام الهجري
سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › The matter in a man sells his crops before he reaps, or his vineyard grapes, or his palm trees secretly, that he must pay zakat · Hadith 1940
