الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب · حديث 1845
1455 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب (1) حتى يعتقا » __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: What is in the charity of the money of the servant and the offices, what is required of them and what is not obligatory · Hadith 1845
