الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما · حديث 2267
1841 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : « لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب »
لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ← إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ← الْحَجَّاجِ، ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: What came about whoever saw that zakat is not permissible for someone who has fifty dirhams · Hadith 2267
