الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : ما يجب على الرجل أن يزكي عنهم · حديث 2470
2028 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك : أحسن ما سمعت فيما ، يجب على الرجل من زكاة الفطر ، يؤدي عن كل من يضمن نفقته ، ومن لا بد له أن ينفق عليه من مكاتيبه (1) ورقيقه كلهم ، غائبهم وشاهدهم ، من كان منهم مسلما ، ومن كان منهم للتجارة ، أو لغير تجارة ، ومن لم يكن منهم مسلما ، فلا زكاة على سيده فيه قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الذي لا اختلاف فيه أنه ليس على الرجل في عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته زكاة ، إلا من كان منهم يخدمه لا بد لهم منه __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر يؤدي ← مالك: أحسن ما ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Section: What a man must pay zakat on their behalf · Hadith 2470
