الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : من رأى أن البر نصف صاع ، وما سواه من الحبوب · حديث 2387
1952 - أخبرنا حميد ثنا النضر ، أخبرنا الربيع بن صبيح قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان : « عن الصغير ، والكبير ، والعبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، نصف صاع من بر (1) ، أو صاع (2) من تمر ، أو صاع من شعير » __________ (1) البر : القمح (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
إلينا عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان ← الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ← النَّضْرُ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: Whoever saw that the land is half a saa ', and other grains · Hadith 2387
