الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : من رأى أن البر نصف صاع ، وما سواه من الحبوب · حديث 2375
1940 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : « زكاة الفطر عن كل إنسان تعول (1) ، من صغير أو كبير ، أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا مدين (2) من قمح ، أو صاعا من تمر » __________ (1) عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما. (2) المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
زَكَاةُ الْفِطْرِ ← عَلِيٍّ، ← أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: Whoever saw that the land is half a saa ', and other grains · Hadith 2375
