الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : ما يحل الصدقة للأغنياء ، ووجوه ذلك · حديث 2058
1649 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني »
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Section: What is permissible for charity for the rich, and the faces of that · Hadith 2058
