Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1678

وأما القول الثالث : حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فشيء يروى عن طاوس ، قال : إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة ، ثم كذلك يروى هذا عن ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس .

حُمَيْدٍ ← وأما القول الثالث

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1678

الأموال لابن زنجويه #1679

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأراه إنما ذهب في هذا إلى تأويل الحديث : إذا بلغت الرقة مائتي درهم ، ففيها ربع العشر ، وإلى الحديث الآخر : في كل مائتين خمسة دراهم ، فجعل المائتين وقتا واحدا ، وألغى ما دون ذلك ، تشبيها بما جاء في الماشية : في كل خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، ولا نعلم أحدا وافق طاوسا على هذا ، ولا عمل به وأما القول الذي يروى عن عمر ومن ذكرنا من التابعين ، فإنه عندي على تأويل الأواقي لما جاء في الأثر أنه ليس في أقل من خمس أواق شيء ، ثم فيها خمسة دراهم ، رأوا أن في كل أوقية درهما ، ولم يروا في الكسور شيئا ، إذ لم يكن لها ذكر في الحديث وبهذا القول كان يقول الأوزاعي .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1679

الأموال لابن زنجويه #1680

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : حدثناه عنه ابن كثير وقد يحتمل قول عمر : في كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، أن يكون إنما أراد يفهم الناس الحساب ، وأن يعلم أن في كل أوقية درهما ، وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين ، وعلى عشرين دينارا ، أن فيها الزكاة بالحساب وأما القول الذي قال به علي ، وابن عمر ومن سمينا معهما ، فإنه عندنا المعمول به ، والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين ، فبه كان يقول ابن أبي ليلى ، وسفيان ، ومالك ، ومع اجتماعهم عليه ، أنه موافق لتأويل الحديث المرفوع

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1680

الأموال لابن زنجويه #1681

1315 - حدثنا حميد قال : حدثنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (2) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق (3) صدقة » .

أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1681

الأموال لابن زنجويه #1682

حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقل من خمس أواق شيء ، أنه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه الصدقة ، وبين ما لا تجب ، فبين لنا بقوله هذا ، أن الزائد على خمس سواء قليله وكثيره ، وأن الزكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، فجعل صدقة الماشية مراتب بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما ، وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا ، ثم شرحه علي وابن عمر ومن سمينا معهما ، وكذلك القول عندنا

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1682

Previous
67
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them