الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ تفسير ما يكون فيه العشر من الثمار والزرع ، وما يكون فيه نصف العشر · حديث 1966
1567 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « صدقة الثمار والزرع ، ما كان من نخيل ، أو كرم (1) ، أو زرع ، من حنطة (2) أو شعير ، أو سلت ، فما كان منه بعلا (3) ، أو يسقى بنهر ، أو عثريا يسقى بالمطر ، ففيه العشر : من كل عشرة واحد ، وما كان منه يسقى بالنضح (4) ففيه نصف العشر : في كل عشرين واحد » .
ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ کَانَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Explanation of what is where the tenth of the fruits and crops, and what is in it half of the tenth · Hadith 1966
