الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب · حديث 1690
1323 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز (1) للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام » __________ (1) البَز : الثيابُ أو مَتاعُ البيتِ من الثيابِ ونحوِها
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: Charity in business, debts, and what is owed and what is not · Hadith 1690
