الأموال لابن زنجويه #1678
وأما القول الثالث : حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فشيء يروى عن طاوس ، قال : إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة ، ثم كذلك يروى هذا عن ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس .
حُمَيْدٍ ← وأما القول الثالث
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1678
