الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن · حديث 1678
وأما القول الثالث : حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فشيء يروى عن طاوس ، قال : إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة ، ثم كذلك يروى هذا عن ابن جريج ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس .
حُمَيْدٍ ← وأما القول الثالث
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: The imposition of Zakat on gold and paper and the Sunnahs on it · Hadith 1678
