الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن · حديث 1644
قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز ، غير مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة أو غير ذلك ، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك
إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: The imposition of Zakat on gold and paper and the Sunnahs on it · Hadith 1644
