الأموال لابن زنجويه #1644
قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبله وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز ، غير مالك ومن قال بقوله ، ليس عندهم من ذلك فرق ، ولا يرون الصدقة تجب في شيء من هذا ، حتى يستأنف حولا ، من يوم صارت الزيادة في يده ، وإن كانت من نتاج ، أو نماء ، أو ميراث ، أو هبة أو غير ذلك ، بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة وقد روي عن إبراهيم مثل ذلك
أَبُو عُبَيْدٍ،
الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1644
