Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1834

1447 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « ليس في مال اليتيم زكاة »

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1834

الأموال لابن زنجويه #1835

1448 - أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه قال : قرأت على أبي عبيد قال : ثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كل مال كان ليتيم ينمى (1) ، أو قال : كل شيء من غنم أو بقر أو زرع ، أو مال يضارب به فزكه ، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه ، حتى يدرك فتدفعه إليه __________ (1) ينمى : من النماء وهو الزيادة والتكثير

مُّجَاھِدٍ ← خُصَيْفٌ ← مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، ← على أبي عبيد ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1835

الأموال لابن زنجويه #1836

1449 - أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد ، وثنا علي بن هاشم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، « أنه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة » . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أنه كان يرضخ منه .

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1836

الأموال لابن زنجويه #1837

أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم وأما مالك بن أنس ، فإن رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا وقد روي نحو منه عن الزهري

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1837

الأموال لابن زنجويه #1838

1450 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب « أنه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال : نعم » .

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1838

الأموال لابن زنجويه #1839

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله ، فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا ، ولا إعلامه ، وكذلك المعتوه عندهم ، واقتاسوا ذلك بالصلاة ، وقالوا : إنما تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات ، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها ، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير ، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا ، وهو لا يجب عليه الصلاة ، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ، ولا تجب عليه الزكاة ، فالصلاة ساقطة عن الصبي ، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب ، والصلاة فرض عليه ، فهذا اختلاف متفاوت وكذلك الصيام أيضا ، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه ، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها ؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح ، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها ، على ما بلغته طاقته من الجلوس ، أو الإيماء ، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا ؟ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا ، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه ، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله ، إن كان ذا مال ، كما تجب على الكبير ؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة ، أن ذلك واجب على الصبي في ماله ، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله ، مع أشباه لهذا كثيرة فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس ، وليست الصلاة كذلك ، أفلا يسقطون عنه هذه الديون ، إن كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ وفيه ما هو أكبر من هذا : لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة ، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا ، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة ، فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم ، ثم من بعدهم من التابعين ، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله ، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله قال . حدثنا حميد قال : أبو عبيد : وأما حديث عبد الله في قوله : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، ثم أخبره بذلك ، فإن هذا ليس يثبت عنه ، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه ، وهو مع هذا يفتي بخلافه من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه ، أنه كان يقول : « أد زكاة مال اليتيم » وحديث خصيف عنه أنه كان يقول : « كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به ، فزكه وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب ، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ، ما أفتى بخلافه ، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله ، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ، ويعلمه ذلك بعد البلوغ ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير ، يقوم به الولي ، كما يقوم له بالبيع والشراء ، ما دام صغيرا سفيها ، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ، ويؤنس منه رشد ، فدفع إليه ماله ، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه ، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين ، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك ، فالإثم في عنقه

الأموال لابن زنجويه #1840

1451 - أخبرنا حميد ثنا هشام بن عبد الملك ، أنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أن عبدا ، قال لعمر بن الخطاب : « إن لي مالا ، أفأزكيه ؟ قال : لا قال : أفأتصدق ؟ قال بالرغيف وبالدرهم » .

أَبِيهِ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1840

الأموال لابن زنجويه #1841

أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد مثله

شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1841

الأموال لابن زنجويه #1842

1452 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : « ليس على العبد في ماله زكاة »

نَافِعٍ ← صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1842

الأموال لابن زنجويه #1843

1453 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة »

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1843

الأموال لابن زنجويه #1844

1454 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « العبد وماله لمولاه ، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه ، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف »

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1844

الأموال لابن زنجويه #1845

1455 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب (1) حتى يعتقا » __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1845

Previous
192021
Next

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1839

All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them