Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1750

1369 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن رجلا ، باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتاع ، في كل عام بألف درهم فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم : أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله ، ناضه وكالئه ، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1750

الأموال لابن زنجويه #1751

1370 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن الأزهر بن عبد الله بن جميع الهوزني قال : « أدركت النساء الأول يزكين مهورهن على أزواجهن وحليهن »

الأزهر بن عبد الله بن جميع الهوزني ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1751

الأموال لابن زنجويه #1752

1371 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، حدثني أبو معبد ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول قال : « لا زكاة في ثمن دار ، ولا مهر امرأة حتى يقبضه ، إلا أن تكون دارا اشتريت للتجارة »

مَكْحُولٌ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← أَبُو مَعْبَدٍ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1752

الأموال لابن زنجويه #1753

1372 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا يحيى بن حمزة ، قال : قال العلاء بن الحارث : « مهور النساء دين يصنع به كما يصنع صاحب الدين »

يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1753

الأموال لابن زنجويه #1754

1373 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقد ذكرنا ما في زكاة الديون إذا كانت للرجل ، فأما إذا كانت عليه ، قال : فإن إبراهيم بن سعد ثنا ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم يكن عنده لم يطلب منه حتى يأتي به تطوعا ، ومن أخذ منه ولم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل » قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1754

الأموال لابن زنجويه #1755

1374 - أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول : « هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة »

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1755

الأموال لابن زنجويه #1756

1375 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، ومطرف ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن خصيفة ، أنه سأل سليمان بن يسار : « عن رجل ، له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا »

يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابن أبي أويس ومطرف ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1756

الأموال لابن زنجويه #1757

1376 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن شريك ، عن المغيرة ، عن فضيل ، عن الشعبي ، وعن إبراهيم قالا : « إذا كان عليك دين ولك مال ، فاحسب دينك منه ، فإنما زكاته على صاحب الدين »

إِبْرَاهِيمُ: ← الشَّعْبِيِّ ← فُضَيْلٌ، ← الْمُغِيرَةِ، ← شَرِيكٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1757

الأموال لابن زنجويه #1758

1377 - أنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد قال : ثنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس قال : « إذا كان لك دين وعليك دين مثله ، فلا زكاة عليك »

طَاوْسٍ ← لَيْثٌ، ← شَرِيكٌ، ← يحيى بن عبد الحميد ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1758

الأموال لابن زنجويه #1759

1378 - حدثنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا كان عليه ألف درهم ، وعنده ألف درهم عروض وخادم ليست للتجارة ، فليس عليه زكاة الألف لدينه » .

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1759

الأموال لابن زنجويه #1760

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقال مالك والليث في رجل له ألف درهم ، وعليه ألف ، وعنده عروض بألف درهم ، قال أحدهما : لا زكاة عليه في تلك الألف التي عنده ، وقال الآخر : عليه فيها الزكاة . حدثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب الذي لم ير عليه الزكاة إلى أن جعل الألف العين بالدين ، ولم يحتسب بالعروض ، يقول : لأنها ليست مما يجب على الناس فيه زكاة في الأصل ويذهب الآخر إلى أنها وإن كانت كذلك فإنها مال من ماله يملكه ، فجعلها مكان دينه ، ورأى عليه زكاة الألف قال : وهذا الذي عندي هو القول ، لأنه الساعة مالك لزيادة الألف عين على مبلغ دينه ، ألا ترى أنه لو لم تكن الألف كان لغريمه أن يأخذه بالدين حتى تباع العروض له ؟ وقد زعم بعض من يسقط الزكاة عن الدين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في العين من المواشي دون الدين ، قال : وكانت الإبل تكون ديونا مثل الديات والأسلاف ، فلم تكن تؤخذ زكاتها ، قال : فكذلك الصامت ، ولا زكاة في الدين منه .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1760

الأموال لابن زنجويه #1761

حدثنا حميد قال أبو عبيد : أما ما ذكر في الماشية ، أن الصدقة لم تكن تؤخذ من ديونها ، فهو كما قال ، ولم يتنازع المسلمون في ذلك قط ، ولكن هذا نسي ما يدخل عليه ، أنه جعل الدين الصامت قياسا على الحيوان ، وقد فرقت السنة بينهما ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقيه إلى الماشية ، فيأخذونها من أربابها بالكره منهم والرضا ؟ وكذلك كانت الأئمة بعده ، وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم أبو بكر الصديق ، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من بعده ، أنهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت ، إلا أن يأتوا بها غير مكرهين ، إنما هي أماناتهم يؤدونها أمانة حكم ، وهي فيما بينهم ، وعليهم فيها أداة العين والدين ، لأنها ملك أيمانهم ، وهم مؤتمنون عليها وأما الماشية ، فإنه حكم يحكم بها عليهم ، وإنما تقع الأحكام بين الناس على الأموال الظاهرة ، وهي فيما بينهم وبين الله على الظاهرة والباطنة جميعا ، فأي الحكمين أشد تباينا مما بين هذين الأمرين ؟ ومما يفرق بينهما أيضا ، أن رجلا لو مر بماله الصامت على عاشر فقال : ليس هو لي ، أو : قد أديت زكاته ، كان مصدقا على ذلك ، ولو أن رب الماشية قال للمصدق : قد أديت صدقة ماشيتي ، كان له أن لا يصدقه ، وأن يأخذ منه الصدقة ، في أشباه لهذا كثير

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1761

Previous
121314
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them