الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب · حديث 1726
1353 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأما القول الثالث فإن هشيما أنا قال : أخبرنا منصور ، عن الحسن قال : « إذا كان للرجل دين ، حيث لا يرجوه ، فأخذه بعد ، فليؤد زكاة سنة واحدة »
الْحَسَنِ، ← مَنْصُورٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، فَإِنَّ هُشَيْمًا ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: Charity in business, debts, and what is owed and what is not · Hadith 1726
