Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1608

1265 - أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بدمشق قال أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين السمسار قراءة عليه ثنا أبو بكر محمد بن خريم أنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) صدقة »

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ ← أبو بكر محمد بن خريم ← أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين السمسار ← الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1608

الأموال لابن زنجويه #1609

1266 - ثنا أبو بكر أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق (1) من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق (2) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (3) من الإبل صدقة » __________ (1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (2) الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل (3) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1609

الأموال لابن زنجويه #1610

1267 - أنا أبو بكر ثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق (1) صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود (2) صدقة » .

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1610

الأموال لابن زنجويه #1611

أنا أبو بكر أنا حميد قال أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ، ما تجب في مثله الصدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك واحدا من هذه الأصناف ، من أول الحول إلى آخره ، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة : نصاب المال ، وأهل العراق يسمونه : أصل المال فإن حال الحول ، والمال أكثر من ذلك النصاب والأصل ، فإن مالك بن أنس قال : عليه في الماشية زكاة جميع ما في يديه

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1611

الأموال لابن زنجويه #1612

قال أبو أحمد : حدثني بذلك ، عنه ابن أبي أويس .

أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1612

الأموال لابن زنجويه #1613

أنا أبو بكر أنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهو قول الليث أيضا في الماشية أنا أبو بكر ، أنا حميد ، حدثناه عنه عبد الله بن صالح .

حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1613

الأموال لابن زنجويه #1614

أنا أبو بكر ثنا حميد قال أبو عبيد : فلا أدري ما كانا يقولان في الصامت وأما أهل العراق ، فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك ، من الصامت والماشية ، وذلك ؛ لأن أصل الملك عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة ، قالوا : فكذلك ما أضيف إليه كان مثله واحتجوا فيه بحديث عمر ، في اعتداده بالبهم والسخلة ، أنهما يحسبان مع الغنم ، يقولون : فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول ، ولكنها لما أضيفت إلى ما يجب في مثله الصدقة لحقت به ، فشبه أهل العراق الصامت من المال بالماشية قياسا على قول عمر في البهم والسخال .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1614

الأموال لابن زنجويه #1615

حدثنا أبو بكر أنا حميد قال أبو عبيد : وأما أنا فالذي عندي الاتباع لما قال عمر في الماشية خاصة ، وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لهما في التشبيه ، وذلك لخلتين من المرافق ، جعلتا لأهل المواشي في السنة ، ليس لأهل الورق والذهب منهما واحدة أما الأولى ، فإن ما بين الفريضتين من الأشناق والأوقاص في الماشية ، معفو لأهله عنه والخلة الأخرى هي التي فسرها عمر نفسه فقال : إنا ندع لكم الربى والماخض والفحل وشاة اللحم ، فاستجاز الاحتساب بالبهم عليهم ، لما أدخل لهم من الرفق ، هذا بذا وأن أهل الورق والذهب ليس لهم من هذا كله شيء ، وعليهم في مالهم الاستقصاء ، فلا يجوز أن يعطوا درهما ولا دينارا فيه خساسة مكان جيد ، وليس في مالهم شنق ولا وقص ، إنما هو ما زاد على المائتين أو عشرين مثقالا فعليهم بالحساب ، إلا في قول غير معمول به ، فبما يشبه أموال هؤلاء من أموال أولئك ؟ وقد افترقا في السنة والنظر جميعا على أن عمر إنما خص في حديثه الماشية خاصة ، وقد كان يأخذ زكوات الناس من الصامت ، ولم يأت عنه فيها من هذا شيء ، ونحن نخص ما خص ، ونعم ما عم وبهذا تواترت الآثار ، وهذا بيان ذلك وتفسيره

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1615

الأموال لابن زنجويه #1616

1268 - حدثنا أبو بكر أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في المال المستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول (1) » __________ (1) الحول : العام الهجري

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1616

الأموال لابن زنجويه #1617

1269 - حدثنا أبو بكر أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن محمد بن عقبة ، مولى الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم : هل عليه زكاة ؟ فقال القاسم : « إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول (1) » قال القاسم : « وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم ، سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه (2) زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا __________ (1) الحول : العام الهجري (2) العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال

مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1617

الأموال لابن زنجويه #1618

1270 - حدثنا أبو بكر ثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي الزبير ، وعمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة (1) فليقم ، قال جابر : فقمت فقلت : وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ، ثلاثا يحثي (2) بيده ، فدعا أبو بكر ، فحثا له ثلاث مرات ، قال : وأزيدك ، ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول (3) فتنحيت فعددتها ، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم » __________ (1) العدة : ما وعد به المرء من عطاء (2) الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما (3) الحول : العام الهجري

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1618

الأموال لابن زنجويه #1619

1271 - حدثنا أبو بكر أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال : « كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي (1) سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي » __________ (1) العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال

أَبِيهَا ← عَائِشَةَ بِنْتَ قُدَامَةَ، ← عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ ← أَبُو بَكْرٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1619

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them