الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : في النهي عن شراء الرجل صدقة ماله · حديث 1584
1243 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، وعن أبي أسيد الأنصاري ، صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا : « حق على الناس إذا قدم عليهم المصدق (1) أن يرحبوا به ويخبروه بأموالهم كلها ، ولا يخفون عنه شيئا منها ، فإن عدل فبسبيل ذلك ، وإن كان غير ذلك واعتدى ، لم يضر إلا نفسه ، وسيخلفه الله لهم » __________ (1) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
أبي أسيد الأنصاري صاحبي رسول الله ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي يونس سليم بن جُبَيْر مولى أبي هريرة ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Section: In the prohibition on buying a man the charity of his money · Hadith 1584
