الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه ‹ باب : إخراج الخمس من المال المدفون · حديث 1284
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك كان سفيان والأوزاعي يقولان في العبد يجد الركاز ، ولا أعلمه إلا قول مالك أيضا ، إنه يرضخ له منه ولا يعطاه كله ، وذلك أن مال العبد يصير لمولاه ، وليس مولاه بالواجد الركاز ، وإنما الركاز لمن وجده ، فلذلك لا يعطاه العبد كله ، وهذا المغنم يشهده المملوك ولا يسهم له ، ولكنه يرضخ له منه ، كذلك يروى
أبو عبيد وكذلك كان سفيان ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of five and its provisions and Sunnah › Section: taking out the fifth from the buried money · Hadith 1284
