الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه ‹ باب : النفل بالثلث والربع بعد الخمس · حديث 1181
920 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : « قد كان الإمام ينفل (1) السرية (2) الثلث أو الربع ، يضريهم ، أو قال : يحرضهم بذلك على القتال » __________ (1) النفل : ما كان زائدا على سهم المقاتل من الغنائم (2) السرية : هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث سرا إلى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايا، وقد يراد بها الجنود مطلقا
«قَدْ كَانَ الْإِمَامُ يَنْفُلُ السَّرِيَّةَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ، يُضَرِّيهِمْ»، أَوْ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of five and its provisions and Sunnah › Section: Al-Nafl by one-third and a quarter after five · Hadith 1181
