الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1106
863 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ، قال ليرفأ : كم تعلفون هذا الفرس ؟ قال : ثلاثة أمداد أو صاعا - شك أي ذلك - يقول : فقال له عمر : إن هذا لكاف أهل بيت من العرب ، فقال يرفأ : يا أمير المؤمنين ، أما ترد عليه إبل الصدقة ؟ فقال عمر : أنت تقول ذلك ؟ والذي نفسي بيده ، لتعالجن عن ذا النقيع .
ذا النقيع ← عمر أنت تقول ذلك والذي نفسي بيده لتعالجن ← يرفأ يا أمير المؤمنين أما ترد عليه إبل الصدقة ← له عمر إن هذا لكاف أهل بيت من العرب ← ثلاثة أمداد أو صاعا شك أي ذلك ← ليرفأ كم تعلفون هذا الفرس ← أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1106
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1107
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والوجه الآخر أن تحمي الأرض ، لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعها ، وتفرق في أهلها ، وقد عمل بذلك عمر
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1107
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1108
864 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى (1) ، فقال له : « يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة (2) ورب الغنيمة (3) وإياي ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتبني ببنيه ، فيقول : يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق (4) وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم أنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده ، لولا المال أحمل عليه في سبيل الله ، ما حميت عليهم من بلادهم شبرا »
__________
(1) الْحِمَى : يقال أحْمَيْت المكان فهو مُحْمًى أي مَحْظُور لا يُقْرَب، وحَمَيْتُه حِماية إذا دَفَعْتَ عنه ومَنَعْتَ منه مَنْ يَقْرُبه
(2) الصريمة : تصغير الصرمة وهي القطعة من الإبل وغيرها
(3) الغنيمة : تصغير غنم ، أي قطيع صغير من الغنم
(4) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1108
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1109
865 - حدثنا حميد أناه عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر ، وهو يقول لهني حين استعمله على حمى الربذة ، فذكر نحوه وزاد فيه ، قال : قال أسلم : فسمعت رجلا من بني ثعلبة يقول له : يا أمير المؤمنين ، حميت بلادنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ، يرددها عليه مرارا ، وعمر واضع رأسه ، ثم إنه رفع إليه رأسه فقال : البلاد بلاد الله ، وتحمى لنعم الله ، يحمل عليها في سبيل الله
رجلا من بني ثعلبة ← أَسْلَمُ ← نَحوه وَزَاد فِيهِ ← لهني حين استعمله على حمى الربذة ← عُمَرَ وهو ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← حميد أناه عبد الله بن صالح
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1109
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1110
866 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : أتى أعرابي عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ قال : فأطرق (1) عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه ، وكان إذا كربه (2) أمر فتل (3) شاربه ونفخ ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك ، فقال عمر : المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر « . حدثنا حميد قال مالك : بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر .
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1110
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1111
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فحمى عمر لإبل الصدقة ولإبل السبيل جميعا وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المرفوع الذي في النقيع ، قال : السنة أن يحمى النقيع لخيل المسلمين ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، ولا يحمى لغيرها ، قيل له : فلإبل الصدقة ؟ قال : لا ولو كان ذلك لحجرت الأحماء .
أبو عبيد فحمى عمر لإبل الصدقة ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1111
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1112
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان بن سعيد فيروى عنه أنه قال : أبيحت الأحماء في الحديث الذي يحدثه الصعب بن جثامة عن النبي يذهب إلى أن للإمام أن يحمي ما كان لله ، مثل حمى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل حمى عمر ، يقول : هذا كله داخل في الحمى لله .
هذا كله داخل في الحمى لله ← أبيحت الأحماء في الحديث الذي يحدثه الصعب بن جثامة ← أما سفيان بن سعيد فيروى عنه أنه ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1112
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1113
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وإلى هذا أنتهى تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلأ الذي يكون عاما ، وتأويل استثنائه فيما يكون خاصا .
الكلأ الذي يكون عاما وتأويل استثنائه فيما يكون خاصا ← إلى هذا أنتهى تأويل حديث النبي عندنا في اشتراك الناس في الماء ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1113
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1114
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قوله : » لا يمنع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ « فغير ذلك ، وهو عندي في الأرض التي لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذي وصفنا ، والكلأ الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف ربها لذلك غرسا ولا بذرا ، فأراد أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكلأ ، وإن كان ملك يمينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقي أرضه ، ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك ، ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ، ذكره فضل الماء وفضل الكلأ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل ما لا غناء به عنه ، ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول هاهنا موضع ، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء ، وعلى هذا مذهب حديث أبيض بن حمال الذي ذكرنا أنه سأله : ما يحمى من الآراك ؟ فقال : » ما لم تنله أخفاف الإبل « .
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1114
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1115
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فليس لها وجه إلا أن يكون ذلك في أرض يملكها ، ولولا الملك ما كان له أن يحمي شيئا دون الناس ما نالته الإبل وما لم تنله ولهذا كرهت العلماء ثمن الماء والكلأ
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1115
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1116
867 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا ابن عيينة ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، قال : سئل طاوس عن رجل أنبتت أرضه كلأ (1) أيبيعه من رجل يرعى ؟ « فكرهه »
__________
(1) الكلأ : النبات والعشب رطبه ويابسه ، وما يرعى
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1116
الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1117
868 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، قال : « لا يباع مرج (1) ولا يحمى »
__________
(1) المرج : الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء
لا يباع مرج ولا يحمى المرج الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء ← الْحَسَنِ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1117