الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها ‹ باب : فصل ما بين الغنيمة والفيء من أيهما تكون أعطيات المقاتلة وأرزاق الذرية · حديث 960
أنا حميد قال أبو عبيد : فقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير وقسمه إياها كلها من غير أن يخمسها ، يفسر لنا أنه فيء وليست بغنيمة ، وذلك ؛ لأنه أصابها في أهل الحرب ، وقد فصل خارجا يريدهم ، وذلك في غزاة تبوك ، وبها جاء كتاب قيصر ، وهو بين في حديث آخر
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it › Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny · Hadith 960
