الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها ‹ في الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم · حديث 861
. حدثنا حميد قال أبو عبيد : ووجه هذا عندي ، أنه أنكر أن يكون يقرع بينهم في التفضيل أو في التقديم ، يذهب إلى أنه كان يسوي بينهم ، وأحسب رأي عمر بن عبد العزيز كان أنه لم يكن يفرض للولد - يعني حتى يفطم - فإذا فطم فرض له ، فإن كان هذا رأيه ، فلا أعلمه ذهب إلا إلى قول الله - تبارك وتعالى - ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) ) إلى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ، فيقول : رضاعه على أبيه ، فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال ، فإن كان له مال ففي ماله ، وقد قال : بهذا القول غير واحد من الفقهاء :
أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it › In the imposition of offspring from the shade and the livelihood of them · Hadith 861
