الأموال لابن زنجويه #690.2
وكان مما كتب إليه سفيان بن عيينة : » إنا لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قوما فنقضوا العهد ، إلا استحل قتلهم ، غير أهل مكة فإنه من عليهم وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة ، فنصر أهل مكة بني بكر على حلفائه ، فاستحل بذلك غزوهم ونزلت في الذين نقضوا ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم (4) ) إلى قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين (5) ) وأنزلت فيهم أيضا ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون (6) ) إلى قوله ( لعلهم يذكرون (7) ) ، وكان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه على أهل نجران أن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة . فالذي انتهى إلينا من العلم ، أن من نقض شيئا مما عوهد عليه ، ثم أجمع القوم على نقضه فلا ذمة لهم .
إليه سفيان بن عيينة ← وكان مما
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة · Hadith 690.2
