الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 696
542 - أنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني أبو مسهر ، عن يحيى بن حمزة ، عن أبي المهلب الصنعاني ، عن أبي الأشعث ، وأبي عثمان الصنعانيين ، أن أبا عبيدة بن الجراح ، أقام بباب الجابية فحاصرهم أربعة أشهر ، فدخلها المسلمون .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 696
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 697
أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك لو أن أهل ، مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدا ، وصالحوهم على صلح فإن الأخذ بالثقة والاحتياط أن لا يكون ذلك ماضيا على القوم إلا أن يكونوا راضين به وقد روي عن عمر بن عبد العزيز نحو من هذا
أبو عبيد وكذلك لو ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 697
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 698
543 - أنا حميد قال أبو اليمان أنا صفوان بن عمرو ، قال : كانت أئمة جيوش المسلمين قبل خلافة عمر بن عبد العزيز يصالح الإمام رءوس أهل الحصن وقادتهم على ما راضوه عليه ، دون علم بقية من في الحصن من الروم فنهاهم عن ذلك عمر ، وأمر أمراء جيوشه ألا يعملوا بذلك ، وأن لا يقبلوا ممن عرضه عليهم ، حتى يكتبوا كتابا ويوجهوا به رسلا وشهودا على جماعة أهل الحصن .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 698
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 699
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وهذا هو الوجه ؛ لأنهم ليسوا بمماليك لهم ، فيجوز حكمهم عليهم إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء على هذا يحمل ما كان من عقد النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاقد وصالح من رؤساء نجران وغيرهم أن ذلك كان عن ملأ منهم وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأي ، ولا مستكرهين عليه . فهذا ما جاء في الصلح وسنتهم إذا كان منهم نكث
أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 699
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 700
قال أبو عبيد : وكذلك أهل الذمة المقيمون بأمصار المسلمين من اليهود ، والنصارى ، والمجوس : إنه إذا أحدث أحد منهم حدثا لم يكن لهم في أصل ذلك الشرط ، أحل ذلك دمه ، ولم يقبل منه استتابة وفي ذلك أحاديث
النصارى والمجوس إنه إذا أحدث أحد منهم ← أبو عبيد وكذلك أهل الذمة المقيمون بأمصار المسلمين من اليهود
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 700
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 701
544 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا ابن أبي عدي ، أنا عثمان الشحام ، عن عكرمة ، أن رجلا ، كانت له أم ولد (1) ، وكانت تكثر الوقوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم والشتم له ، وينهاها فلا تنتهي فقتلها فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها
__________
(1) أم الولد : هي الأمَة التي ولدت من سيدها
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 701
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 702
545 - أنا حميد قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عروة بن محمد ، عن رجل من بلقين أن امرأة ، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد
رجل من بلقين أن امرأة سبت رسول الله فقتلها خالد بن الوليد ← عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← سِمَاکِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 702
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 703
546 - أنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن المطلب ، عن سهيل بن أبي صالح ، أن عمر بن عبد العزيز ، قال : « لا يقتل أحد في سب أحد ، إلا في نبي » .
لا يقتل أحد في سب أحد إلا في نبي ← سهيل بن أبي صالح أن عمر بن عبد العزيز ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 703
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 704
أنا حميد قال أبو عبيد : وإنما حلت دماء أهل الذمة بشتم النبي ، ولم تحل بتكذيبهم إياه ؛ لأنهم على ذلك صولحوا ، إنهم مكذبون ولم يكن الشتم في صلحهم الذي صولحوا عليه وفي هذا الحديث أيضا أنه يرد قول من قال : إن المرأة إذا ارتدت لم تقتل ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر قتلها فاستوى حكم الرجال والنساء في الارتداد
أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 704
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 705
547 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أن أم فروة الفزارية ، كانت فيمن ارتد ، فأتى بها أبو بكر فقتلها ، أو قال أمر بقتلها .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 705
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 706
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » فهذا يعم الذكر والأنثى ، وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا ، ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا تستأمى ؟ فلهذا اختلف حكمها وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة
أبو عبيد فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء لأن رسول الله ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 706
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم ؟ · حديث 707
548 - حدثنا حميد ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، قال : كان رجل من اليهود يسوق بامرأة من المسلمين فنخس بها حمارها حتى رمى بها ، وجعل يضرب وجهها بالتراب ، وأراد منها ما لا يصلح فرآه رجل من المسلمين فضربه وأتت بوجهه فأتى اليهودي عمر وأتى الرجل رجلا من المسلمين فقص عليه القصة فقال : تخاف على أمير المؤمنين ؟ لا والله لا يظلمك فأتى الرجل عمر فأخبره بالأمر ، فأرسل إلى المرأة فسألها ، فقالت : نعم ، قد فعل الذي قال فقال : « ما على هذا عاهدناكم ، أن تغشوا المسلمين » فأمر به فصلب
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: The people of peace and the covenant deny those whose blood is permissible? · Hadith 707