الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 596
466 - أنا حميد أنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : حججت مع عمر حجتين فسمعته يشترط ، على أهل الذمة نزل يوم وليلة ، فإن حبسه مرض أو علة فلينفق من ماله
حججت مع عمر حجتين ← حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 596
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 597
467 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : سمعت أسلم ، يحدث ابن عمر أن أهل الذمة ، من أهل السواد أتوا عمر ، فقالوا : إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج ، فقال عمر : « أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم ، لا تزيدوهم عليه »
إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج ← ابن عمر أن أهل الذمة من أهل السواد أتوا عمر ← أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 597
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 598
468 - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسماعيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، عن عمر أنه جعل على أهل الذمة نزل يوم وليلة ، فإن عرض مطر أو حبس ، فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك ، فلينفقوا من أموالهم ولا يكلفون إلا ما عندهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 598
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 599
469 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني أبو اليمان ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن حكيم بن عمير ، قال : كتب عمر بن الخطاب : « أيما رفقة (1) من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين (2) ، فلم يؤوهم ، فقد برئت (3) منهم الذمة (4) »
__________
(1) الرفقة : الصحبة
(2) المعاهد : الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم بالأمان
(3) برئت منه الذمة : حُرِمَ من حفظ الله وعنايته، فإنَّ لكُلِّ أحَدٍ من اللّه عَهْداً بالحفْظ والكلاءَة، فإذا ألْقى بيده إلى التهْلُكة، أو فعَل ما حُرِّم عليه، أو خالف ما أُمِرَ به خَذلَتْه ذمَّةُ اللّه تعالى
(4) الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 599
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 600
470 - ثنا حميد أنا هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، حدثني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان ، عن عبد الملك بن عمير ، أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط أهل الشام للمسلمين أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 600
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 601
471 - حدثنا حميد ثنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن منصور ، وسليمان ، قالا : سمعنا إبراهيم ، عن سعيد بن وهب ، قال : كنت بالشام فجعلت لا آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما اشترط عمر بن الخطاب على أهل الذمة أن يأكل ابن السبيل يومه غير مفسد
كنت بالشام فجعلت لا آكل من الثمار شيئا ← سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 601
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 602
472 - حدثنا حميد حدثني إبراهيم بن موسى ، ثنا عباد بن عوام ، عن عاصم ، عن أبي زينب ، قال : سافرت مع أنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فكانوا يمرون على الثمار فيأكلون في أفواههم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 602
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 603
473 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن سهيل بن عقيل ، عن عبد الله بن هبيرة السبائي ، قال : صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس وهي من بلاد برقة ، بين إفريقية ومصر ، على الجزية (1) على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 603
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 604
474 - ثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن عبد الله الحضرمي ، أنه أتاه ابن دياس حين ولي أنطابلس بكتاب عهدهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 604
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 605
475 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : « ليس بين أهل مصر وبين الأوساد عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة بيننا وبينهم نعطيهم شيئا من قمح وعدس ، ويعطوننا رقيقا ، فلا بأس أن نشتري رقيقهم منهم ومن غيرهم »
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← عبد الله بن لهيعة ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 605
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 606
476 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، قال : إنما الصلح بيننا وبين النوبة على أن لا نقاتلهم وأنهم يعطونا رقيقا ، ونعطيهم طعاما قال : وإن باعوا أبناءهم ونساءهم ، لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم قال الليث : وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأسا .
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 606
الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم · حديث 606.1
أنا حميد قال أبو عبيد : ومن باع ولده من أهل الصلح من العدو ، فلا بأس باشتراء ذلك منهم
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Conditions that stipulated the dhimmis and approved their religion · Hadith 606.1