الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما أمر به من قتل الأسارى · حديث 566
حدثنا حميد قال أبو عبيد : فأرى كتاب عمر قد جعل ماله فيئا ، ولم يجعل رقبته فيئا ، وأطلقه لإسلامه إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة فأما إذا حكم عليهم بذلك حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين ، فقد استحق عليهم الرق ، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا قال : وهذا مفسر في حديث يروى عن مجاهد
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What is ordered by killing prisoners · Hadith 566
