الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 429
337 - حدثنا حميد ثنا أبو جعفر النفيلي ، أنا موسى بن أعين ، عن ليث بن يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك ، حدثني أبو طلحة ، قال : كان عندي مال ليتامى ، فاشتريت به خمرا ، وذلك قبل أن تحرم الخمر . قال : وما خمرنا يومئذ إلا من التمر . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت إن عندي مالا ليتامى ، اشتريت به خمرا ، وذلك قبل أن تحرم الخمر ، فقال : « اكسر الدنان (1) ، وأهرقه » ، قال : فعدت إليه ثلاث مرات ، كل ذلك يأمرني أن أكسر الدنان وأهريقه (2) __________ (1) الدنان : جمع دن وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها (2) الإراقة والهراقة : صب وسيلان الماء وكل مائع بشدة
أَبُو طَلْحَةَ ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ليث بن يحيى بن عباد ← مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ← أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 429
