الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 406
322 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن ليث بن أبي سليم ، قال : كتب عمر إلى أمراء الأمصار (1) يأمرهم بقتل الخنازير ، ونقص أثمانها من الجزية (2) .
عمر إلى أمراء الأمصار يأمرهم بقتل الخنازير ونقص أثمانها من الجزية ← ليث بن أبي سليم ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← أبو عبيد وحدثنا علي بن معبد ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 406
