الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 394
313 - حدثنا حميد قال : أبو عبيد حدثني : سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصين ، قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز أن تناء ، أهل السواد سألوا أن توضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج . فكتب عمر : لا أعلم شيئا أثبت لمادة المسلمين من هذه الأرض التي جعل الله لهم فيئا (1) ، فمن كان له في الأرض أهل أو مسكن فأجر على كل جدول (2) منها ما تجري على أرض الخراج . ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن فارددها إلى التناء من أهلها قال : قال حصين : أصل هذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج ، وإلا فليردها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها .
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 394
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 395
حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكان مذهب عمر في الأرض أنه كان يراها فيئا ، ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها
حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 395
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 396
314 - أنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني علي بن معبد ، عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب إلي عمر : « أما بعد ، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنهم إنما يبيعون فيء (1) المسلمين »
__________
(1) الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 396
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 397
315 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وحدثني نعيم بن حماد ، عن ضمرة بن ربيعة ، عن سفيان عن أبي حمزة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن لا ، يباع لأهل الذمة آلة . يقول : أستبقيها من أجل خراجه ؛ لأنه إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع ، فبطل خراجه (1)
__________
(1) الخراج : ما فرض من ضريبة على ما تخرجه الأرض
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 397
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 398
316 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن توبة بن نمر الحضرمي ، عن من أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 398
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 399
317 - حدثنا حميد حدثني أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، قال : قال عمر بن الخطاب : « لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 399
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 400
318 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا حفص بن غياث ، عن أبي بن عبد الله ، قال : أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز : « لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ، ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 400
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 401
319 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني أبو نعيم ، عن شبل بن عباد ، عن قيس بن سعد ، قال : سمعت طاوسا ، يقول : « لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب » .
لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب ← طَاوُسًا ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 401
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 402
أنا حميد قال أبو عبيد : أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران . يقول : لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين .
لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين ← أبو عبيد أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 402
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 403
أنا حميد قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت النار . وكذلك الخمر والخنازير . وقد جاء فيها النهي عن عمر
عُمَرَ، ← البيع وبيوت النار وكذلك الخمر والخنازير وقد جاء فيها النهي ← أبو عبيد فهذا ما جاء في الكنائس ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 403
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 404
320 - أنا حميد نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « أدبوا الخيل ، وإياي وأخلاق الأعاجم ، ومجاورة الخنازير ، وأن يرفع بين أظهركم الصليب »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 404
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم · حديث 405
321 - أنا حميد أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن عروة بن الزبير ، عن البختري ، عن الباهلي ، أن عمر بن الخطاب ، قام في الناس خطيبا مدخله من الشام بالجابية ، فقال في خطبته : « وأدبوا الخيل وانتضلوا وانتعلوا وتسوكوا وتمعددوا ، وإياي وأخلاق الأعاجم ومجاورة الخنازير ، وأن يرفع بين ظهرانيكم (1) الصليب وأن تقعدوا على مائدة يشرب عليها الخمور »
__________
(1) بين ظهرانيكم : بينكم
الباهلي أن عمر بن الخطاب قام في الناس خطيبا مدخله من الشام ← الْبَخْتَرِيُّ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What came about what is permissible for the people of the dhimma to happen in the land of force in the cities of Muslims and what is not permissible for them · Hadith 405