الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 383
أنا حميد قال أبو عبيد : والحق عندي فيه ، ما قال أولئك . فهذا حكم أرض الخراج تكون في أيدي المسلمين . فأما أرض العشر تكون للذمي فغير ذلك . وفيها أقوال أربعة
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 383
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 384
306 - قال أبو عبيد : حدثني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : « إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج (1) » قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر
__________
(1) الخراج : ما فرض من ضريبة على ما تخرجه الأرض
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 384
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 385
307 - أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ، ولم أسمعه منه ، يحدثه عن خالد الحذاء ، وإسماعيل بن مسلم ، ورجل ، ثالث ذكره أنهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعفا ، وكانوا على الصدقات وكان سفيان بن سعيد يقول : عليه العشر على حاله فأما مالك بن أنس فقال غير ذلك كله
غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ. ← عليه العشر على حاله فأما مالك بن أنس ← كانوا على الصدقات وكان سفيان بن سعيد ← رَجُلٍ ثَالِثٍ ذَكَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يأخذون مِنَ الذِّمِّيِّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا. ← خالد الحذاء وإسماعيل بن مسلم ← كَذَلِكَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ يُحَدِّثُهُ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 385
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 386
308 - حدثنا حميد حدثنيه ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : « لا شيء عليه فيها ؛ لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم ، وطهرة لهم ، ولا صدقة على المشركين في أرضيهم ، ولا مواشيهم إنما وضعت الجزية (1) على رءوسهم صغارا لهم ، وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم »
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
مالک بن أنس ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 386
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 387
309 - أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن الحسن بن صالح ، أنه قال : « لا عشر عليه ولا خراج (1) ، إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر » قال : « هذا بمنزلة لو اشترى ماشيته »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 387
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 388
قال أبو عبيد : أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها ؟ وقد حكي عن شريك بن عبد الله في شبيه بهذا ، قال : في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر . قال : « لا شيء على المسلم في أرضه ؛ لأن الزرع لغيره . ولا نرى على الذمي عشرا ولا خراجا ؛ لأن الأرض ليست له » .
في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر ← شريك بن عبد الله في شبيه بهذا ← أبو عبيد أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها وقد حكي
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 388
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 389
حدثنا حميد قال أبو عبيد : قول مالك بن أنس والحسن بن صالح وشريك هذا أشبه عندي بالصواب ؛ لأن الخراج يسقط عن الذمي ، إذا كان يملك رقبة الأرض ، وإنما يجب الخراج على من كان في أرض عنوة ، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء . وسقط عنه العشر ؛ لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية ولا صامت . فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله . وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس
الحسن بن صالح وشريك هذا أشبه عندي بالصواب لأن الخراج يسقط ← أبو عبيد قول مالك بن أنس ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 389
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 390
310 - يحدثونه عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن إبراهيم بن سعد ، سأل عبد الله بن عباس : ما في أموال أهل الذمة ؟ قال : « العفو »
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 390
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 390.1
قال أبو عبيد : يريد أنه قد عفي لهم عن الصدقة ، وهذا ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم
الصدقة وهذا كقول النبي ← أبو عبيد يريد أنه قد عفي لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 390.1
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 391
311 - أناه عمرو بن عون ، قال : أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرقيق »
علي بن أبي طالب فقال ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أناه عمرو بن عون
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 391
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 392
قال أبو عبيد : أفلا تراه سمى إسقاطه الصدقة عفوا ؟ وكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس ، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم . وقد روي عن معاوية أنه كلم في أناس من أهل الذمة ، فأسقط عنهم الخراج ، ولم يأخذهم بالعشر . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أصحاب السواد أن يردهم إلى العشر فأبى وكل هذا فيه بيان إلا صدقة على أرض الذمي
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 392
الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، عليه فيها عشر مع الخراج · حديث 393
312 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني عمرو بن طارق ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن الحسن بن علي ، كلم معاوية لأهل الحفن ، وهي قرية أم إبراهيم ، فوضع عنهم الجزية (1) ، أو قال : الخراج . قال ابن طارق : والحفن قرية من قرى الصعيد بمصر معروفة
__________
(1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Section: In the land of Al-Kharaj from Al-Anwa, its owner greets him, in which he has ten with the Kharaj · Hadith 393