الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ في الجزية من الخمر والخنازير · حديث 202
» قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم ، أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا يكون مال المسلمين ومما يبين لنا ذلك حديث لعمر آخر :
Al Amwal Ibn Zanjoya · 2- Al-Hamzah with Faa'a › In the tribute of wine and pigs · Hadith 202
