Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4568

[4568] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله (3) محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس (4)، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق [لها] (5) النساء".اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح من حديث مالك (1).وقد رويناه في كتاب الطلاق (2) من حديث أبي الزبير عن ابن عمر، قال: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل (3) عدتهن) (4).قال الشافعي - رحمه الله -: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: (فطلقوهن لقبل (5) عدتهن) وهو أن تطلق (6) طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن (7) مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض (8).وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" أي: فيها (9) كقولهم:كتب هذا الكتاب لخمس (10) خلون من الشهر، أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة (11).قال الشافعي - رحمه الله -: واللسان يدل على هذا؛ لأن القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دما يحتبس (1) فلا يخرج، كان معروفا من لسان العرب أن (2) القرء الحبس، تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقايته، وتقول العرب: يقري الطعام في شدقه، يعني:يحبس الطعام في شدقه (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4568

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4569

[4569] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله - عز وجل - يقول: {ثلاثة قروء} (4)، فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار.قال: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب، قال (5): سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا.يريد الذي قالت عائشة - رضي الله عنها - (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4569

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4570

[4570] أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: الأقراء: الأطهار (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4570

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4571

[4571] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، [عن الزهري] (2)، عن عمرة (3)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4571

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4572

[4572] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن [يعقوب، ثنا أحمد بن] (5) شيبان، ثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4572

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4573

[4573] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا (7) دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه (8).وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (1).وهو في تفسير يوسف بن يعقوب القاضي.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4573

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4574

[4574] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4574

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4575

[4575] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب؛ أنهم كانوا يقولون ذلك: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها. قال مالك: وذلك الذي أدركت [عليه] (3) أهل العلم ببلدنا (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4575

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4576

[4576] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر التمار، ثنا أبو داود، ثنا عيسى بن حماد، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير (5) بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر (1) قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".وقال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدع الصلاة أيام أقرائها.وهذا وهم من ابن عيينة (2)، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري.وروت قمير (3) عن عائشة - رضي الله عنها -:المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها.ورواه أبو بشر (4) جعفر بن أبي وحشية، عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فذكر مثله.وروى شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل (5) " (6).قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا (7). قلت: وروى الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض. فأمرها أن تجتنب الصلاة أيام أقرائها (1).ورواه عثمان بن سعد (2) الكاتب (3)، والحجاج بن أرطاة (4)، عن [ابن] أبي مليكة (5)، عن عائشة - رضي الله عنها - بمعناه.وشيء من هذه الأحاديث بهذه الألفاظ غير مخرج في الصحيح؛ لأن بعضها مراسيل، وبعضها وهم فيه بعض الرواة، والصحيح (6) حديث عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي". وقد تابعه على ذلك جماعة، وليس فيه ذكر الأقراء، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4576

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4577

[4577] أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي وإسحاق بن بكر بن مضر والنضر بن عبد الجبار، قالوا: [ثنا] (7) بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي". قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها.رواه مسلم في الصحيح عن موسى بن قريش (1)، عن إسحاق بن بكر (2).وهكذا في سائر الروايات الصحيحة ليس في شيء منها أنه عبر بالأقراء عن الحيض، والذي روي في ذلك خارج الصحيح، فإنما هو من جهة الرواة، عبر كل واحد منهم عنه بما وقع له.ثم قد:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4577

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4578

[4578] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: يقال: قد أقرأت (3) المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها.زعم ذلك أبو عبيدة والأصمعي وغيرهما، قال: وقد [ذكر] (4) ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر، فقال:مورثة عزا وفي الحي رفعة (5) ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا فمعنى القروء (6) ها هنا: الأطهار؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن وشغل بها عنهن (1).فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي - رحمه الله - من حكم الاشتقاق؛ ولأن الاحتساب (2) بالطهر في العدة أسبق إلى وجود ما (3) يقع عليه اسم الأقراء، فوجب أن يحكم بانقضاء عدتها، فمن زعم [أنه] يجب عليها (4) الزيادة [على] ما وقع [عليه] (5) اسم ثلاثة أقراء، فإنه يحتاج إلى دليل.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4578

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4579

[4579] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن (6) ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين (7) (8).وهكذا رواه إبراهيم، عن علقمة (9)، عن عمر وعبد الله (10):

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4579

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).