[4578] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: يقال: قد أقرأت (3) المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها.زعم ذلك أبو عبيدة والأصمعي وغيرهما، قال: وقد [ذكر] (4) ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر، فقال:مورثة عزا وفي الحي رفعة (5) ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا فمعنى القروء (6) ها هنا: الأطهار؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن وشغل بها عنهن (1).فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي - رحمه الله - من حكم الاشتقاق؛ ولأن الاحتساب (2) بالطهر في العدة أسبق إلى وجود ما (3) يقع عليه اسم الأقراء، فوجب أن يحكم بانقضاء عدتها، فمن زعم [أنه] يجب عليها (4) الزيادة [على] ما وقع [عليه] (5) اسم ثلاثة أقراء، فإنه يحتاج إلى دليل.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4578
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
