[4579] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن (6) ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين (7) (8).وهكذا رواه إبراهيم، عن علقمة (9)، عن عمر وعبد الله (10):
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4579
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
