[4575] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب؛ أنهم كانوا يقولون ذلك: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها. قال مالك: وذلك الذي أدركت [عليه] (3) أهل العلم ببلدنا (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4575
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
