Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب العدد chevron_rightHadith #4568 chevron_right


[4568] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله (3) محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس (4)، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق [لها] (5) النساء".اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح من حديث مالك (1).وقد رويناه في كتاب الطلاق (2) من حديث أبي الزبير عن ابن عمر، قال: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل (3) عدتهن) (4).قال الشافعي - رحمه الله -: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: (فطلقوهن لقبل (5) عدتهن) وهو أن تطلق (6) طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن (7) مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض (8).وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" أي: فيها (9) كقولهم:كتب هذا الكتاب لخمس (10) خلون من الشهر، أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة (11).قال الشافعي - رحمه الله -: واللسان يدل على هذا؛ لأن القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دما يحتبس (1) فلا يخرج، كان معروفا من لسان العرب أن (2) القرء الحبس، تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقايته، وتقول العرب: يقري الطعام في شدقه، يعني:يحبس الطعام في شدقه (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4568

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books