[4573] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا (7) دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه (8).وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (1).وهو في تفسير يوسف بن يعقوب القاضي.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4573
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
