[4574] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4574
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
