شرح مشكل الآثار الطحاوي #5374
5374 فوجدنا محمد بن خزيمة البصري قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو في الحديث @ 417 @
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ← فوجدنا محمد بن خزيمة البصري قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5374
