Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5374

5374 فوجدنا محمد بن خزيمة البصري قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو في الحديث @ 417 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ← فوجدنا محمد بن خزيمة البصري قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5374

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5375

5375 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5375

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5376

5376 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له أو قال شقصا له أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إسماعيل يعني ابن علية ← عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5376

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5377

5377 ووجدنا أحمد قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله قال أبو جعفر فكان الذي رواه أيوب عن نافع في هذا الحديث أن الضمان الذي يجب على المعتق المذكور فيه هو إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه لا من سواه من المعتقين في مثل ذلك وهم لا يملكون ما بلغ ثمنه ثم نظرنا في هذا الحديث كيف رواه غير من ذكرنا عن نافع

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← ووجدنا أحمد قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5377

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5378

5378 فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق @ 419 @ فكان ما في هذا الحديث أيضا قد دل أن الضمان الذي قد ذكر فيه على المعتق المذكور فيه هو إذا كان موسرا وليس فيه ما يدل على حكمه في ذلك إذا كان معسرا فإن قال قائل فإن في هذا الحديث وإلا فقد عتق عليه ما عتق ففي هذا ما قد دل أنه لم يعتق عليه إذا كان معسرا من ذلك العبد إلا مقدار ما أعتقه منه مما كان يملكه فكان جوابنا له في ذلك أن هذا ليس في الحديث كما ذكر وإنما فيه وإلا فقد عتق عليه ما عتق وقد يحتمل أن يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد وقد يحتمل ما سوى ذلك كما في حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع فقد عتق كله ثم أعقب ذلك بقوله فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ففي هذا ما قد دل على أن العبد يكون عتيقا كله بالعتق الذي كان من أحد مالكيه وإن هذا الحكم المذكور بعد ذلك هو على ما قد عتق منه مما قد يحتمل أن يكون على كله أو على بعضه وقد وكد ما ذكرنا أن المقصود إليه في الضمان بعتاقه الذي وصفنا هو المالك من المال ما يبلغ ثمن العبد لا من سواه ممن لا يملك ذلك على ما في حديث سالم الذي رويناه عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم @ 420 @ في الباب الذي قبل هذا الباب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق فدل ذلك على أن لا حكم فيه مذكور للعبد المعتق إذا كان معتقه بخلاف ذلك من سوى اليسار فقال قائل فقد روي عن ابن عمر ما يدل على أن العبد إذا كان معتقه الذي ذكرنا معسرا قد بقي فيه كمن لم يعتق ما كان له منه رقيقا على ما كان عليه قبل ذلك وذكر في ذلك

ابْنُ وَهْبٍ، ← فوجدنا يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5378

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5379

5379 ما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي أخبرني يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد يكون بين شريكين فيعتق أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه في ماله قيمة عدل فيعتق عليه فإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا قال يعتق منه ما عتق ويرق منه ما رق @ 421 @ فكان جوابنا له في ذلك أن هذه الزيادة التي في هذا الحديث لم نجدها إلا فيه وقد ذكرناه عن يحيى القطان وخالد بن الحارث ومن سواهما ممن ذكرناه عنه عن عبيد الله بن عمر عن نافع بغير ذكر لذلك فيه وهؤلاء الذين ذكرنا هذا الحديث عنهم عن عبيد الله عن نافع هم الحجة في مثله على من هو فوق يحيى بن أيوب مع أن هذا الحديث لم نجده عن يحيى بن أيوب إلا عن إسماعيل بن مرزوق وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا فقال هذا القائل فقد رواه يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن نافع كما رواه عن عبيد الله عن نافع وكان جوابنا له في ذلك أنا قد وجدناه عن يحيى بن سعيد من @ 422 @ رواية من هو في الحفظ في والإتقان بخلاف يحيى بن أيوب على خلاف ما رواه عنه عليه يحيى بن أيوب وهو هشيم بن بشير الواسطي

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكَعْبِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5379

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5380

5380 كما حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل فكان هذا الحديث من رواية يحيى بن سعيد عن نافع كما رواه هشيم عنه إذ كان معه من الضبط والإتقان ما ليس مع يحيى بن أيوب على ما رويناه عنه عن نافع ليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه لا يملك من المال ما يقوم عليه بقيته فيه وقد ذكرنا هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر في هذا الباب من روايات الرجال الثلاثة الذين هم الحجة في نافع وهم عبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني ومالك بن أنس وتركنا ذكره من روايات غيرهم عن نافع إذ كان ما روى غيرهم عن نافع في ذلك يرجع إلى مثل ما رواه بعضهم فيه وكان الكلام بينهم فيه كالكلام الذي ذكرنا بينهم فيه ثم طلبنا الواجب في العبد المعتق كذلك كيف هو @ 423 @ فوجدنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصائغ وهو ابن ميمون عن نافع عن ابن عمر أن رجلين بينهما مملوك فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان عنده مال أعتق نصف العبد وكان الولاء له وإن لم يكن له مال سعى العبد في بقية القيمة وكانوا شركاء في الولاء قال أبو جعفر وكان هذا الحديث مما لا يختلف في صحة إسناده لأنه إنما دار على أبي خالد الدالاني وهو حجة في الرواية إمام في بلده وعلى إبراهيم الصائغ وهو إبراهيم بن ميمون وهو إمام من أئمة خراسان لا يعدل به أهلها في الإمامة أحدا والذي ينبغي لنا لما صححنا هذه الآثار عن ابن عمر على ما صححناها عليه في هذا الباب أن يكون المعمول به منها هو عتاق كل العبد بعتق أحد مالكيه إياه على ما هو عليه من يسار أو إعسار وضمانه قيمة أنصباء شركائه من ذلك العبد بعد ذلك إن كان موسرا بذلك وسعاية العبد في قيم أنصباء شركاء المعتق فيه إن كان معسرا وقد شد ما ذكرنا من وجوب عتاق العبد كله بعتق أحد مالكيه إياه ما قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمر

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5380

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5381

5381 كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح يعني ابن أسامة الهذلي @ 424 @ عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كله عليه وقال ليس لله شريك

أَبِيهِ ← أبي المليح يعني ابن أسامة الهذلي ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5381

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5382

5382 وكما حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا همام ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث ما قد دل أن العبد إذا صار بعضه لله بعتاق من أعتقه أن أنصباء من سواه من مالكيه كان قبل ذلك ينتفي عنه ويكمل لله عز وجل وفي ذلك ما قد دل على ما صححنا عليه ما قد رويناه قبله في هذا الباب فقال قائل هذا الحديث لم يرفعه عن أبي المليح عن أبيه غير همام بن يحيى فأما من سواه من سعيد بن أبي عروبة ومن هشام الدستوائي فإنما رووه موقوفا على أبي المليح غير متجاوز به إلى أبيه وذكر في ذلك

هَمَّامٌ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← ابن أبي داود ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5382

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5383

5383 ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا المؤمل بن @ 425 @ هشام حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن سعيد عن قتادة عن أبي مليح أن رجلا أعتق شقصا له في عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه في ماله وقال إنه لا شريك لله عز وجل

أبي مليح ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← إسماعيل يعني ابن علية ← الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5383

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5384

5384 وما قد حدثنا أحمد أخبرنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقصا في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق من ماله إن كان له مال وقال ليس لله شريك فكان جوابنا له في ذلك أن سعيدا وهشاما قد رويا هذا الحديث عن قتادة كما ذكر وقد زاد عليهما عن قتادة فيه همام ما زاد وهما ممن لو روى حديثا فتفرد بروايته إياه كان مأمونا عليه مقبولة روايته @ 426 @ فيه ومن كان كذلك في تفرده برواية حديث كان كذلك في تفرده برواية زيادة في حديث فقال هذا القائل ففي هذا الحديث عتق من ماله إن كان له مال ليس لله شريك فهذا يدل على أن عتاقه كذلك وخلوصه لله إنما يكون إذا كان له مال فأما إذا لم يكن له مال فإنه يكون بخلاف ذلك فكان جوابنا له في ذلك أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذكر وإنما الذي فيه عتاق العبد من مال معتقه لو كان له مال وليس فيه ما يمنع أن يكون عتاقه يكون من غير مال معتقه إذا لم يكن لمعتقه مال وهذا أولى ما حمل عليه وجهه حتى لا يضاد غيره مما قد ذكرناه في هذا الباب ثم رجعنا إلى ما يقوله أهل العلم الذين تدور عليهم الفتوى في الأمصار في حكم هذا العبد في حال إعسار معتقه فكان بعضهم يقول قد صار العبد حرا كله بعتق الذي أعتقه من مالكيه وعلى العبد أن يسعى لمن لم يعتقه من مالكيه ويؤدي ذلك إليهم وممن كان يقول ذلك منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في كثير من أهل الكوفة وكان بعضهم يقول قد عتق من العبد ما عتق بعتق الذي أعتقه من مالكيه ومن يملك بقيته على نصيبه منه إن شاء أعتقه فكان حرا بعتاقه إياه وعاد العبد حرا بالعتاق الأول الذي كان بعده وإن @ 427 @ شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه منه فعل ذلك حتى يؤديه إليه وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة وكان يحتج في ذلك بما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه كما قد حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم به أعتق وإلا ضمنكم قال أبو جعفر فكان هذا الحديث صحيح الإسناد مكشوف المعنى غير أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالفه مما قد ذكرنا أولى منه وكان بعضهم يقول قد عتق نصيب من أعتقه منه وبقي نصيب من لم يعتقه منه مملوكا له كما كان قبل ذلك العتق وممن كان يقول ذلك مالك والشافعي رحمهما الله في كثير من أهل الحجاز والذي صححنا عليه حديث ابن عمر على ما ذكرناه في هذا الباب أولى فأما ما ذكرناه في حديث إبراهيم الصائغ من ولاء العبد إذا كان معتقه @ 428 @ معسرا أنه يكون لمن أعتقه ولمن يسعى له فإن جميع من ذكرنا يأبى ذلك ويجعل الولاء لمن أعتقه خاصة غير أبي حنيفة فإنه كان يجعل الولاء كذلك على ما في حديث إبراهيم هذا والقول عندنا في ذلك هو قول مخالفيه فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق وكان هذا العبد إنما عتق بكليته أو عتق منه ما عتق بعتاق من أعتقه من مالكيه بعتقه إياه لا بالسعاية التي أداها فكان معقولا أن يكون ولاؤه لمن دخله العتاق من قبله لا لمن سواه لا سيما وقد ذكرنا في حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون عتيقا كله بعتق من أعتقه من مالكيه وإذا كان ذلك كذلك كان معقولا لأن الرق قد انتفى منه بذلك العتاق فلم يقع فيه عتاق بعد ذلك بعتق مالك كان لشيء منه ولا بسعاية كانت منه لمن لم يعتقه ممن كان يملكه وقد كان قول من يقول إنه يعتق منه نصيب من أعتقه وتبقى بقيته على ملك من لم يعتقه إذا لم يكن لمن أعتقه من المال مقدار قيم أنصبائهم منه أنه يكون ما اكتسبه في يوم من أيامه لنفسه بحق العتاق الذي قد دخله وأنه يكون ما يكتسبه في يوم سواه لمن يملك بقيته وهذا قول لا يوجبه المعقول لأن العبد في اليوم الذي يعمل فيه لنفسه إنما يكتسب ما يكتسب فيه جميعه مما بعضه مملوك ومما بعضه بخلاف ذلك فكان معقولا أن ما يكتسبه بكليته يرجع إلى حكم ما كليته عليه وبعضه ليس بمملوك للذين لم يعتقوه وبعضه ليس بحر لبقاء ملك الذين لم يعتقوه على ما كانوا يملكون منه فيكون ما يملكه النصيبان جميعا على حكمهما لا يتفرد به نصيب منهما دون نصيب ولا يكون @ 429 @ فيما يملكه في اليوم الذي يستعمل بأحد النصيين لمن يملكه بعضه دون بعض ممن لا يملكه كله ألا ترى أن رجلا لو جنى على هذا الذي هذه سبيله جناية يجب له أرش أنه لا يجب أن ينفرد لها الحكم الذي هو عليه في اليوم الذي جنيت عليه فيه تلك الجناية وأنه يكون ذلك الأرش لنفسه بحق العتاق الذي قد دخله ولمن يملك بقيته بحق الرق الذي له فيه أولا ترى أنه لو كان مكان العبد أمة فزوجت على صداق برضاها بذلك وبإذن من يملك بقيتها له أفي ذلك أن الصداق في قولهم يرجع إلى ما هي عليه من عتاق ومن رق لا إلى اليوم الذي هي فيه مما يستعمل نفسها فيه بالحرية التي قد دخلتها ويستعملها في خلافه ممن يملك بقيتها بحق الرق الذي له فيها وإذا كان ما ذكرنا من أرش الجنايات ومن الأصدقة في التزويجات على ما ذكرنا وكان ذلك مردودا إلى أحكام من وجب ذلك له لا إلى أحكام الأيام التي يكون عليها من أجل ما هي فيه من عتاق ومن رق كان مثل ذلك مما يكتسبه يرجع إلى أحكام ما هو عليه من عتاق ومن رق لا إلى أحكام الأيام التي يكتسبه فيها على السبيل التي يكون عليها القائلون فيه القول الذي ذكرنا وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على انتفاء ما قالوا مما قد ذكرناه عنهم وفي انتفاء ما قالوا من ذلك ثبوت ضده وقد كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة جميعا يقولان في العبد المعتق الذي ذكرنا إذا كان معتقه من أحد مالكيه إذا كان معسرا إنه يسعى في قيمة أنصباء الذين @ 430 @ لم يعتقوه ثم يرجع بما يسعى فيه من ذلك على من أعتقه وفيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع ذلك إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل على معتقه الضمان إذا كان له من المال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فيه لا فيما سوى ذلك من الأحوال إذا كان عليها وليس لأحد أن يتعدى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إلى زيادة عليه مما لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموفق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5385

5385 حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شركا له في عبد مملوك فعليه خلاصه كله في ماله وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه @ 432 @

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5385

Previous
303132
Next

أَبِي الْمَلِيحِ ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← أَبُو عَامِرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← أَحْمَدُ: ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5384

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book