5377 ووجدنا أحمد قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله قال أبو جعفر فكان الذي رواه أيوب عن نافع في هذا الحديث أن الضمان الذي يجب على المعتق المذكور فيه هو إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه لا من سواه من المعتقين في مثل ذلك وهم لا يملكون ما بلغ ثمنه ثم نظرنا في هذا الحديث كيف رواه غير من ذكرنا عن نافع
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5377
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
