5376 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له أو قال شقصا له أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5376
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
