5380 كما حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل فكان هذا الحديث من رواية يحيى بن سعيد عن نافع كما رواه هشيم عنه إذ كان معه من الضبط والإتقان ما ليس مع يحيى بن أيوب على ما رويناه عنه عن نافع ليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه لا يملك من المال ما يقوم عليه بقيته فيه وقد ذكرنا هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر في هذا الباب من روايات الرجال الثلاثة الذين هم الحجة في نافع وهم عبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني ومالك بن أنس وتركنا ذكره من روايات غيرهم عن نافع إذ كان ما روى غيرهم عن نافع في ذلك يرجع إلى مثل ما رواه بعضهم فيه وكان الكلام بينهم فيه كالكلام الذي ذكرنا بينهم فيه ثم طلبنا الواجب في العبد المعتق كذلك كيف هو @ 423 @ فوجدنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصائغ وهو ابن ميمون عن نافع عن ابن عمر أن رجلين بينهما مملوك فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان عنده مال أعتق نصف العبد وكان الولاء له وإن لم يكن له مال سعى العبد في بقية القيمة وكانوا شركاء في الولاء قال أبو جعفر وكان هذا الحديث مما لا يختلف في صحة إسناده لأنه إنما دار على أبي خالد الدالاني وهو حجة في الرواية إمام في بلده وعلى إبراهيم الصائغ وهو إبراهيم بن ميمون وهو إمام من أئمة خراسان لا يعدل به أهلها في الإمامة أحدا والذي ينبغي لنا لما صححنا هذه الآثار عن ابن عمر على ما صححناها عليه في هذا الباب أن يكون المعمول به منها هو عتاق كل العبد بعتق أحد مالكيه إياه على ما هو عليه من يسار أو إعسار وضمانه قيمة أنصباء شركائه من ذلك العبد بعد ذلك إن كان موسرا بذلك وسعاية العبد في قيم أنصباء شركاء المعتق فيه إن كان معسرا وقد شد ما ذكرنا من وجوب عتاق العبد كله بعتق أحد مالكيه إياه ما قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمر
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5380
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
